قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وحماية السلامة المواطنين من آثار التوقعات الجوية التي تعيق حركة السير لوصولهم إلى أعمالهم والمؤسسات التعليمية فقد تقرر أن يكون يوم الأحد 2023/12/10 م، إجازة رسمية، في المؤسسات والمرافق العامة كافة على أن تخصم من رصيد إجازاتهم.

مادة 2

يراعى في تنفيذ أحكام المادة أ من هذا القرار الجهات المرتبطة مهامها بالمحافظة على سلامة المواطنين وحمايتهم وأعمال الاستجابة السريعة وعليها أن تكون في حالة عمل دائم و تستدعي جميع عناصرها وتسفر إمكانياتها لمواجهة أي آثار قد تنجم عن تلك التوقعات.

مادة 3

يهيب مجلس الوزراء بالسادة المواطنين التعاون مع فرق الاستجابة السريعة ورجال الأمن المكلفين بالمحافظة على سلامتهم وذلك بالتقليل من حركة السير بحيث لا يكون إلا للأغراض الطارئة والمستعجلة والالتزام بتوجيهاتهم وتعليماتهم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

ls.org.ly