قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي

رئيس ديوان المحاسبة

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعتمد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي

المحتويات

أحكام تمهيدية

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المذكورة قرين كل منها:

الفصل الأول اختصاصات وأهداف التدريب 

المادة 2

يهدف التدريب إلى إعداد وتأهيل وتطوير العاملين بالديوان مهنيا وفنيا وإداريا لإكسابهم إمكانيات ومهارات ترفع من قدراتهم الوظيفية أو لتكملة النقص الكمي والنوعي الذي يتطلبه عمل الديوان.

المادة 3

يشترط في من يرشح للتدريب الآتي:

  1. أن يكون من العاملين بالديوان
  2. أن تتوفر فيه الشروط اللازمة من حيث المؤهل والخبرة والقدرة والمهارة والحرص والجدية وحسن الأداء في العمل.
  3. ألا يكون قد سبق وان انهى تدريبه بسبب إخلاله بشرط أو أكثر من شروط التدريب.
  4. أن يتوافق البرنامج التدريبي مع طبيعة الوظيفة التي يشغلها حاليا او المتوقع ترشيحه لها بعد إتمام التدريب
  5. أن يتم ترشيحه من قبل رئيسه المباشر أو وفقا لخطة التطوير بالديوان وسد الاحتياجات.

المادة 4

تشكل بقرار من رئيس الديوان لجنة مستقلة بذاتها خاصة بالتدريب تتكون على النحو التالي: 

  1. وكيل الديوان رئيسا
  2. مدير الإدارة العامة للموارد البشرية عضوا 
  3. مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات عضوا
  4.  مدير مكتب الشؤون القانونية عضوا
  5. مدير إدارة الشؤون المالية عضوا
  6. مندوبون عن بعض الإدارات الفنية المتخصصة يتم تحديدهم من رئيس الديوان عضوا
  7. مدير إدارة التدريب عضوا ومقررا 

المادة 5

تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالاتي:

  1. اقتراح سياسة التدريب وفق الخطة الاستراتيجية للديوان.
  2. اقتراح الموازنة اللازمة للتدريب.
  3. تحديد عدد ونوع وتخصص المستهدفين بالتدريب.
  4. دراسة برامج التدريب بالداخل والخارج.
  5. دراسة واعتماد التقرير السنوي الخاص بالتدريب.
  6. التوصية بتنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة في الداخل والخارج بالتعاون مع بعض الدول والمنظمات.
  7. إقرار خطة التدريب.
  8. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء

المادة 6

تختص إدارة التدريب بالديوان بالتالي:

  1. اقتراح الخطة السنوية التدريبية بالداخل والخارج في ضوء سياسة التدريب المحددة من قبل لجنة التدريب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارات العامة والمكاتب والفروع في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس من كل سنة على أن تعرض على لجنة التدريب لإقرارها تمهيدا لعرضها على رئيس الديوان لاعتمادها في حد أقصى نهاية شهر سبتمبر.
  2. تنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة بالتعاون مع مراكز التدريب بداخل ليبيا وخارجها ويبدأ العمل بالخطة بداية من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.
  3. وضع برامج التدريب اللازمة لتنفيذ الخطة والإشراف على سيرها ومراقبة مستوى تنفيذها
  4. إعداد قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالتدريب وفتح ملفات تدريبية لكل عامل بالديوان يشمل كل البيانات اللازمة لنجاح مسيرة التطوير والتأهيل بالديوان وفق التوصيف الوظيفي المعتمد بالديوان.
  5. الإشراف على المتدربين وتقييم مستوى استفادتهم من الدورات وتجميع المواد العلمي والتدريبية منهم وتنظيم ورش العمل والاجتماعات اللازمة لعرض المواد المعدة من المتدربين بعد إنهائهم لدوراتهم.
  6. متابعة المدد الزمنية للمتدربين وتسجيل التاريخ المتوقع لإنهاء كل دورة والتواصل مع المتدربين على فترات زمنية واقتراح الإجراء اللازم لأي انحراف في المدة.
  7. تنظيم الدورات التي تعقد داخل الديوان وتجهيز كل المتطلبات اللازمة لذلك.
  8. اقتراح والإشراف على برامج الدراسات الأكاديمية التي يلتحق بها العاملين بالديوان.

المادة 7

على إدارة التدريب عند إعدادها للخطة تضمينها العناصر الاتية:

  1. توضيح الهدف من التدريب و التطوير لكل برنامج تدريبي مثل: الرفع من مستوى الأداء أو التدريب على نظم جديدة تم إدخالها في العمل أو غير ذلك من الأهداف في إطار الخطة الاستراتيجية للديوان.
  2. تحديد عدد المرشحين للتدريب ومدته وبما لا يؤثر على سير العمل.
  3. تحديد موضوعات التدريب و أماكينها داخل وخارج ليبيا.
  4. اقتراح الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ الخطة.
  5. تقييم خطط السنوات السابقة للاستفادة منها في إعداد الخطة المستهدفة.
  6. مراعاة التوجهات العامة الصادرة عن رئاسة الديوان.

المادة 8

يجوز لإدارة التدريب الاستعانة بالمدربين من ذوي الخبرات المتخصصة من داخل الديوان وخارجه لتنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها، ويحدد المقابل المادي لمن يتم الاستعانة به وفقا لقرار يصدر عن رئيس الديوان

المادة 9

تصرف عهدة مستديمة باسم مدير ادارة التدريب بقيمة يتم اقتراحها من قبله ويعتمدها رئيس الديوان تستعمل في توفير التجهيزات اللازمة والاستيفاء بمتطلبات الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد بمقرات الديوان، ولا يجوز استعمالها في أي أغراض أخرى.

الفصل الثاني أنواع وبرامج التدريب 

التدريب بالداخل

المادة 10

ويقصد به تنفيذ البرامج التدريبية داخل ليبيا سواء داخل الديوان أو خارجه بمراكز تدريب أو جامعات معتمدة أو من قبل متخصصين يتم الاستعانة بهم، وتشمل مجالات التدريب بالداخل العناصر الآتية:

التدريب التأهيلي أثناء العمل

المادة 11

هو التدريب الذي يتم بموقع العمل وفق برامج تدريبية معدة من قبل إدارة التدريب بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والفروع بالديوان، ويتم ذلك عن طريق مراكز متخصصة أو عن طريق خبرات من داخل الديوان او خارجه في المجالات التي تتطلبها طبيعة عمل الديوان، وهو ينقسم إلى:

  1. التدريب الوظيفي: 

يقصد به تكليف العامل بالديوان بمهام عمل بإحدى إدارات الديوان أو مكاتبة أو فروعه أو بالالتحاق بأي من اللجان الفنية او الادارية التي يشكلها الديوان لتنفيذ مهام معينة، وذلك بهدف التدريب على مجالات وأنشطة جديدة والرفع من مستوى الخبرة والكفاءة ويعتبر ذلك نوع من التدوير.ويحدد برنامج التدريب الوظيفي ومدته من قبل إدارة التدريب في إطار السياسة العامة للتدريب بالتنسيق مع الإدارات العامة وفروع ومكاتب الديوان.

  1. التدريب العملي: 

يقصد به تطوير أداء المراجعين بترشيدهم وتوجيههم نحو أفضل الممارسات العلمية والعملية للفحص والمراجعة وذلك من خلال تكليف المستشارين والخبرات من داخل الديوان أو خارجه للقيام بحلقات نقاش او بزيارات ميدانية لفرق الفحص داخل الجهة محل المراجعة

التدريب خارج العمل 

المادة 12

هو التدريب الذي يرشح له المتدرب ويكون بمقر الديوان أو خارجه عن طريق معهد أو مركز تدريب مختص على شكل دورات تدريبية أو ورش عمل في مجالات: اللغة، الحاسوب، التخصصات المهنية والعلمية، وغيرها.

التطوير الذاتي بالداخل 

المادة 13

طبيعة وأهداف برنامج التطوير الذاتي: 

يتم بتحمل المتدرب لجزء من تكاليف ومخاطر التدريب، ويهدف إلى زيادة الحصص التدريبية للعاملين بالديوان في ظل محدودية المخصصات وارتفاع الحاجة للتدريب بالإضافة الى تشجيع العاملين بالديوان علي تنمية وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم المهنية والفنية والإدارية عن طريق غرس ثقافة الاعتماد على الذات والشعور بالمسؤولية.

آلية تنفيذ برنامج التطوير الذاتي:

 يتم تنفيذ برنامج التطوير الذاتي عن طريق منح الإذن للدراسة بمراكز التدريب المعتمدة في الدولة أو الالتحاق بالدورات التدريبية على مختلف أنواعها شرط أن يكون ذلك في مجال العمل وبما لا يؤثر على سيره، على أن تقوم إدارة التدريب بالإشراف على ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب والتطوير.

شروط برنامج التطوير الذاتي: 

يشترط للانتساب في برنامج التطوير الذاتي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من هذه اللائحة ما يلي:

مزايا برنامج التطوير الذاتي: 

يمنح المتدرب المنخرط في برنامج التطوير الذاتي ما يلي:

التدريب بالخارج

المادة 14

هو التدريب الذي يتم خارج ليبيا بهدف تطوير المهارات الأساسية للعاملين ورفع كفاءتهم وإكسابهم مهارات ومعارف حديثة أو الإلمام بأحدث الأساليب العلمية في مجال العمل أو إدخال نظم وتقنيات جديدة فيه، أو تأهيل العامل فنيا ومهنيا لسد احتياجات الديوان في تخصصات معينة أو الحصول على شهادات مهنية متخصصة.

وينقسم التدريب بالخارج إلى التالي:

التدريب ضمن خطة الدولة للتنمية

المادة 15

يجوز للديوان أن يرشح عدد من العاملين للالتحاق ببرامج تدريبية متوسطة أو طويلة الأجل ضمن خطة الدولة للتنمية من خلال المخصصات التي تعتمد لهذا الغرض عن طريق الجهات المختصة وزارتي العمل والتخطيط أو من يقوم مقامهما وذلك بالتنظيم والإشراف من إدارة التدريب بما يتوافق مع الخطة التدريبية للديوان، وتخضع شروط وضوابط وإجراءات هذا النوع من التدريب لذات الشروط المقررة بالإيفاد عن طريق مخصصات الديوان، ولا يجوز لأي عامل بالديوان أن يسعى بنفسه للحصول على فرص تدريبية من أي جهة خاضعة لرقابة الديوان ويعتبر ذلك مخالفة لقواعد السلوك الوظيفي وانتفاء للاستقلالية.

التدريب المهني

المادة 16

هو التدريب الذي يوفد فيه الديوان العاملين به للخارج للالتحاق بدورات تدريبية او عقد حلقات النقاش او المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة بأهداف محددة تتضمن الآتي:

وباستثناء ما تنص عليه وتنظمه هذه اللائحة يتحصل الموفد على ذات المزايا والتسهيلات المقررة بالتشريعات النافذة بالدولة الليبية المتعلقة بالإيفاد للتدريب كما أنه وفي بعض الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل يجوز للديوان أن يمدد مدة هذا النوع من التدريب لأكثر من شهر وبحد أقصى سنة واحدة.

التدريب بالتطوير الذاتي بالخارج.

المادة 17

هو التدريب الذي يرتكز على مبدأ البناء المشترك للبرامج التدريبية بين الديوان والعاملين به و يلتحق فيه العامل بالدورات والبرامج التدريبية المهنية أو اجتياز مستوى متقدم باللغة أو بهدف الحصول على شهادة أو دبلوم مهني متخصص وذلك من خلال المبادرة الذاتية وفق الآتي: –

مزايا برنامج التطوير الذاتي بالخارج:

وفي إطار توسيع العمل ببرنامج التطوير الذاتي وترسيخ هذه الثقافة يسدد الديوان قيمة رسوم التدريب وتذكرة سفر المتدرب فقط ذهابا وإيابا، وذلك في الدورات التدريبية المعتمدة بالخطة السنوية بالديوان أو التي يتم تنفيذها في إطار الخطة السنوية التأهيل الأعضاء من خلال حصولهم على دبلومات وشهائد مهنية متخصصة.

ضوابط البرنامج: 

تسري على هذا البرنامج ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللائحة في حال عدم التزام المتدرب بالبرنامج التدريبي لأي سبب من الأسباب يترتب عليه الآتي:

الفصل الثالث الدراسة الأكاديمية

الدراسة الأكاديمية بالداخل 

المادة 18

يسعى الديوان ويشجع العاملين به على استكمال دراستهم العلمية وفقا للنظامين التاليين:

  1. الدراسة بنظام التفرغ الجزئي.
  2. الدراسة بنظام التفرغ الكامل.

الدراسة بنظام التفرغ الجزئي 

المادة 19

شروط الدراسة بنظام التفرغ الجزئي: 

يجوز للعاملين بالديوان تطوير أنفسهم أكاديميا باستكمال دراستهم داخل ليبيا من خلال التحاقهم بالمعاهد والجامعات المعتمدة وفق الشروط الاتية:

مزايا الدراسة بالتفرغ الجزئي 

يمنح المنتسب لهذا البرنامج الآتي:

الدراسة بنظام التفرغ الكامل

المادة 20

يجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل ولأغراض التنظيم وإعادة توزيع الكادر الوظيفي على المراكز الوظيفية المعتمدة بالديوان وفق مقترح تعده إدارة الموارد البشرية ويعتمده الرئيس بأن يمنح منتسب الديوان تفرغة دراسية كاملا على حسابه الخاص وفق الآتي:

مزايا الدراسة بنظام التفرغ الكامل: 

يمنح الدارس بهذا البرنامج تفرغ كامل خلال فترة الدراسة الفعلية على أن يباشر عمله أثناء فترات التوقف والعطلات الدراسية.

الضوابط:

يلغي قرار تفرغ الدارس ضمن هذا البرنامج في الحالات التالية: –

الدراسة الأكاديمية بالخارج 

المادة 21

يسعى الديوان لتشجيع منتسبيه على تطوير أنفسهم أكاديميا بالخارج وفق النظامين التاليين:

  1. الدراسة عن طريق الجهات المختصة بالدولة.
  2. الدراسة الذاتية بالخارج.

نظام الدراسة عن طريق الجهات المختصة 

المادة 22

يسعى الديوان لترشيح عدد من أعضائه وموظفيه للدراسة بالخارج لنيل الدرجات العليا عن طريق الجهات المختصة بالدولة وزارة التعليم العالي أو من يقوم مقامها وفق الاتى: –

ضوابط البرنامج: – 

نظام الدراسة الذاتية بالخارج 

المادة 23

يجوز للعاملين بالديوان تطوير أنفسهم أكاديميا باستكمال دراستهم خارج ليبيا من خلال التحاقهم بالمعاهد أو الجامعات وفق الشروط الآتية 

مزايا الدراسة الذاتية بالخارج:

يتحصل الدارس ضمن هذا البرنامج على المزايا الاتية: 

الدراسة بنظام التفرغ الكامل 

المادة 24

في إطار تشجيع الديوان المنتسبيه على بذل الجهد والسعي نحو التميز وبث روح المنافسة بينهم، يسمح الديوان للراغبين في الدراسة بالخارج للترشح ضمن هذا البرنامج وفق الآتي:

الشروط المطلوبة لقبول الترشح: –

مزايا الدراسة بنظام التفرغ الكامل: 

يمنح للملتحق بهذا البرنامج المزايا التالية:

ضوابط البرنامج: – 

لا تسرى على هذا البرنامج التشريعات الخاصة بالإيفاد للدراسة بالخارج ولائحة السفر والمبيت.

يتم إنهاء التفرغ الدراسي في الحالات التالية: 

الفصل الرابع أحكام السفر والمبيت والمرافقين

تذاكر السفر

المادة 25

يتحمل الديوان تذكرة سفر المتدرب أو الدارس بمعدل تذكرة واحدة ذهاب وعودة إذا كانت مدة الإيفاد تقل عن تسعة أشهر، ويجوز في الحالات الطارئة فقط أثناء فترة التدريب الرجوع إلى ليبيا على ألا تزيد المدة عن أسبوعين ولمرة واحدة فقط طيلة فترة الدراسة أو التدريب.

علاوة المبيت 

المادة 26

يصرف للمتدرب 50% من قيمة علاوة المبيت المقررة بالتشريعات النافذة في حالة قيام جهة العمل أو التدريب بتوفير الإقامة الكاملة له خلال فترة التدريب ويصرف له 75٪ منها في حالة توفير السكن فقط، ويكون ذلك وفق تقدير جهة العمل وليس وفقا لاختيار المتدرب، ويطبق ذلك على البرامج التدريبية التي لا تزيد مدتها عن ستين يوما ويستثنى من ذلك الإقامة ضمن عقود التدريب.

اصطحاب اسرة المتدرب أو الدارس

المادة 27

يسمح للعامل باصطحاب أسرته زوجته وأولاده الذين يعولهم للخارج ويتحمل الديوان قيمة تذاكر السفر فقط في حال الدراسات العليا او التدريب الذي تزيد مدته عن ستة أشهر،كما له الحق بأن تلحق به أسرته بعد سفره بشرط أن لا تقل المدة المتبقية من البرنامج عن ثلاثة أشهر، وإذا زادت مدة التدريب عن ستة أشهر ولم يصطحب المتدرب أسرته ولم تلحق به يحق له العودة لغرض الزيارة على نفقة الديوان مرة واحدة أثناء العطلة الدراسية بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاثة أشهر، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على برامج الإيفاد ضمن عقود التدريب مع مراكز التدريب بالخارج.

نفقات أسرة المتدرب أو الدارس

المادة 28

يتحمل الديوان رسوم نفقات الدراسة الإلزامية المعتمدة بالدولة الليبية لزوجة وأبناء المتدرب بالخارج طوال فترة التدريب بشرط أن تكون الدراسة في البلد الذي تقام به الدورة كما تتحمل الديوان رسوم الإقامة الكاملة ومصاريف نقل الأبناء وأحد الأبوين خلال فترة الامتحانات في الأماكن التي لا يوجد بها مدارس ليبية.

علاج المتدرب وأفراد أسرته 

المادة 29

يتمتع الدارس أو المتدرب بالخارج وأفراد أسرته بخدمات الرعاية الصحية وفق الضوابط المقررة بموجب اللائحة المعمول بها في الديوان و يمنح الموفد ميزة تسهيل الحصول على خدمات العلاج بالخارج استثناء من الضوابط المحددة بالموافقات المسبقة.

المرافق 

المادة 30

يتحمل الديوان قيمة تذاكر السفر فقط ذهابا وعودة لمرة واحدة ورسوم التأشيرة لمرافق واحد بالنسبة للعاملات بالديوان اللاتي يرشحن لدورة تدريبية في الخارج إذا كانت مدة الإيفاد تقل عن ستة أشهر، ويعامل المرافق معاملة الأسرة بموجب أحكام هذه اللائحة في حال تجاوز هذه المدة.

الفصل الخامس عقود التدريب مع المراكز المتخصصة

 المادة 31

القارات يجوز للديوان أن يتعاقد مع مراكز التدريب المتخصصة في الداخل أو الخارج لتدريب العاملين به ويتم إبرام العقود بالشكل الذي يضمن إنجاز الغرض منه على اكمل وجه ويحفظ حق الديوان في حال حدوث أي انحراف.

المادة 32

عند التعاقد مع مراكز تدريب متخصصة بالخارج لتدريب عدد من العاملين تشمل تقديم التأشيرات وتذاكر السفر فيجوز صرف مبالغ مقدمة للمركز عن التأشيرات وتذاكر السفر ورسوم التسجيل المبدئي وذلك قبل موعد السفر بمدة لا تزيد عن شهر مقابل ضمانات يتم الاتفاق عليها، ولا يشترط أن تكون هذه الضمانات مالية.

المادة 33

يجوز في الدورات الطويلة أن يكون الدفع للمركز عن رسوم الدراسة ونفقات العقد الأخرى عن طريق اعتمادات مستندية بدفعات ربع سنوية، وتتم تسوية العقد بعد انتهاء مدته من خلال العدد الفعلي للمستفيدين والمستوى العام للدورة وتقييم المتدربين والاتفاق على أي استقطاعات بالخصوص.

الفصل السادس أحكام ختامية

الجزاءات

المادة 34

للديوان إيقاع العقوبات على المتدرب أو الدارس في حال ارتكابه لأي من المخالفات الواردة بجدول الجزاءات بالمرفق رقم 1 بهذه اللائحة.

قرارات الايفاد

المادة 35

يختص رئيس الديوان بإصدار قرارات الإيفاد التدريبية والدراسية سواء بالداخل أو الخارج.

واجبات المتدرب أو الدارس

المادة 36

يلتزم المتدرب أو الدارس بالتوقيع على إقرار وتعهد حسب النموذج بالمرفق رقم 2 بهذه اللائحة، والذي يتضمن الآتي: 

  1. الالتزام بتعليمات الجهة المنفذة للتدريب أو الدراسة، ويحافظ على الحضور في المواعيد المقررة، وأن يبذل الجهد والعناية المطلوبة للنجاح.
  2. الالتزام بعدم تحميل الديوان بأي التزامات مالية تخص المتدرب والمحافظة على صورة الديوان في الداخل والخارج.
  3. الالتزام ببرنامج التدريب أو الدراسة فلا يجوز للمتدرب إحداث أي تغيير في برنامج جهة التدريب ما لم يصدر بشأنه إذن كتابي من الجهة المنفذة.
  4.  يجب على المتدرب إعداد تقرير مفصل وعرض تقديمي باستخدام الحاسوب وذلك لبيان ما تم تحصيله ليتم تعميمه على العاملين المتخصصين بالديوان.
  5. يجب على العامل المتفرغ للدراسة او التدريب أن يلتحق بمقر عمله خلال ثلاثة أيام من انتهاء تدريبه إذا كانت مدة الدورة أقل من ثلاثة أشهر وأسبوع إذا زادت المدة عن ذلك وبمجرد الانتهاء من الدورات التي تعقد بالداخل، و ضعف هذه المدة في حالة إتمام الدورات التي تعقد بالخارج.
  6. يجب على المتدرب أو الدارس الموفد للخارج لمدة تتجاوز ستة أشهر أن يباشر عمله في غضون شهر من انتهاء مدة تدريبه أو دراسته، وأن يلتزم بالعمل بالديوان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد رجوعه من الإيفاد ويكون للديوان الحق في استرداد جميع المكافآت و النفقات التي صرفت عليه خلال مدة التدريب في حالة عدم وفائه بهذا الالتزام ولا يسقط هذا الحق بانتهاء خدمة المتدرب نتيجة الإخلال بواجباته الوظيفية مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.
  7. يجب على المتدرب أو الدارس تعبئة نموذج تقييم الدورة التدريبية إلى إدارة التدريب في زمن أقصاه أسبوع من انتهاء البرنامج التدريبي أو التعليمي.
  8. يلتزم المتدرب أن يحيل لإدارة التدريب الملزمة الكاملة لموضوع التدريب.
  9. عدم المطالبة بترجيع نفقات التدريب أو الدراسة في حال الفشل في اجتياز أي مستوى من مستويات التدريب الذاتي او الدراسة الذاتية.

المادة 37

يخضع جميع المشاركين بالتدريب والدراسة بالخارج والداخل الإشراف ومتابعة إدارة التدريب بالديوان ويمكن الرجوع لأحكام الايفاد بالداخل والخارج من لائحة الدراسات العليا واللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل ولائحه السفر والمبيت في حالة عدم وجود نص يحكم أو يعالج المسائل التي تقضيها أو تتطلبها البرامج التدريبية المحلية والخارجية على حد سواء.

المادة 38

لا تسري المزايا المقررة بهذه اللائحة ولا العقوبات التي تتضمنها إلا في الحالات التي تقع بعد تاريخ صدورها.

المادة 39

لا يتمتع المتدرب أو الدارس بالتسهيلات والمزايا المقررة بموجب هذه اللائحة إلا في حدود المدد الدراسية المحددة بالبرنامج أو المتعارف عليها وفق كل مستوى دراسي وتوقف المزايا في حال تجاوز هذه المدد.

المرفق رقم 1 بلائحة التدريب بديوان المحاسبة الليبي جدول الجزاءات

المخالفةالبيانالجزاءات
الغياب والتأخير والانضباط بدون عذرإذا كان الغياب بين 5% إلى 25% من مجموع ساعات الدورة التدريبيةتوجيه رسالة لفت نظر
الانقطاع عن الدورةعدم استكمال الدورة التدريبيةبدون عذر مقبولالحرمان من التدريب والمزايا لمدة سنة
الامتناع عن المشاركةيعتبر رفض حضور الدورة التدريبية التي يرشح لها المتدرب امتناع عن المشاركة ما لم يقدم مبررا قبل بداية الدورة التدريبية لمدة أسبوعإحالة الموضوع إلى التفتيش
عدم الالتزام باللوائحسواء كانت لوائح وظيفية أو لوائح تدريب بالديوان أو جهة التدريبتوجيه لفت نظر للمعنيالحرمان من التدريب لمدة سنة
عدم اجتياز الدورة التدريبيةويكون في الدورات الخارجية التي يجري فيها امتحان تقييمي لمعرفة الناجحين من الراسبين لأسباب ترجع لتقصير والإهمال وعدم الجديةإحالة إلى مكتب التفتيش
تغيير مكان أو نوع التدريبإذا قام المتدرب او الدارس بتغيير مكان التدريب أو نوعه أو التخصص دون موافقة مسبقة من إدارة التدريبينهي تدريبه او دراسته الحرمان من التدريب لمدة عامين يتحمل كافة النفقات التي تكبدها الديواناحالة الموضوع الى التفتيش
التأخر في مباشرة العملإذا تأخر في مباشرة عمله بعد انتهاء دورته الخارجية ولميلتحق بعمل خلال مدة شهر من انتهائهتوجيه رسالة لفت نظرخصم المدة من رصيد الإجازة
مخالفة قواعد السلوك المهنيإذا ارتكب أي مخالفة لقواعد السلوك الوظيفي أو أي تصرف قد يسيء للديوان أثناء الدورةينهي تدريبه أو دراستهيحال الموضوع إلى التفتيش
الحصول على فرص من جهات تنفيذيةإذا سعى العامل بالديوان للحصول على فرصة تدريبية أودراسية من أي جهة تنفيذية خاضعة لرقابة الديوانيحال إلى المجلس التأديبي
ls.org.ly