قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام للمشاركة في ورشة عمل التحول الرقمي وإدارة الملفات.اعتبارا من تاريخ 2021/11/25 م، وهم: 

  1. السيد، عبد الباسط سالم المجدوب
  2. السيد، أنيس علي عامر
  3. السيد، أسامة امحمد قرقاب
  4. السيد، طارق الكوني مختار 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly