قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. سامي محمد السنوسي الغرياني < بمكتب حسن علي بالتمر
  2. فوزية عيسى مسعود عيسى < بمكتب محمد حمد أحمد حسونة
  3. حمد محمود أحميدة بومنيار < بمكتب عقيلة عطية عقيلة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly