قرار رقم 55 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد الأخ/ عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالسلام حمودة محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly