قرار رقم 55 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 8 أبريل 2025

قرار رقم 55 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ أشرف على عبد الله بالوق محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ سليمان محمد الشماخي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly