قرار رقم 549 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 549 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد 5000 وحدة سكنية بشعبية النقاط الخمس شرق مليته بمساحة (150 هكتار) وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسومات التخطيطية المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly