قرار رقم 546 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 546 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسارات الخطوط الهوائية بجهد 66.30 ك .ف ، على النحو التالي :

  1. مسار الخط الهوائي دريانة / برسس / العقورية – بجهد 66.30 ك .ف. 
  2. مسار الخط الهوائي طمينة / المنطقة الصناعية / النسيم – بجهد (66.30 ك .ف.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly