قرار رقم 545 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 545 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 7,500,000.000 سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ – لغرض شراء مبنى الكلية الطب البشري بمدينة الزنتان، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly