قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح دار الإفتاء لتغطية نفقات الاحتياجات الضرورية والعاجلة لعمل الدار، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly