قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  5,000,000 خمسة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي لتغطية نفقات الاحتياجات الضرورية والعاجلة لعمل المجلس، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly