قرار رقم 54 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 8 يوليو 1995

قرار رقم 54 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ/ شعبان مسعود الخمائسي

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع