أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 68 151 والورع في 202616 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المدني السابع.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية الآتي ذكرهم:-

  1. السيد، وزير الحكم المحلي
  2. السيد، وزير التخطيط المكان
  3. السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
  4. السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
  5. السيد، مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
  6. رئیس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
  7. عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
  8. مندوب عن ديوان العام
  9. ثلاثة خبراء في مجال الاقتصاد، يتم اختيارهم من قبل اللجنة

مادة 2

تتولي اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار، دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي ولها على وجه الخصوص مايلي: –

  1. حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا.
  2. التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.
  3. تحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.
  4. تحديد السعر التوازني الأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي.
  5. تحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.

مادة 3

تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنین.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها.

مادة 5 

على اللجنة تقديم تقرير مفصل يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاریخ صدور هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.