قرار رقم 536 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 13 نوفمبر 2003

قرار رقم 536 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00536/2003 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.