قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يوذن لمصلحة الجمارك باستيراد آلات ومواد صنع وطبع اللوحات المعدنية للمركبات الموردة من الخارج جمرك مؤقتة بعد موافقة وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly