قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 533 لسنة 2022 م بإنشاء آلية وطنية لتنسيق كتابة التقارير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تنشأ آلية وطنية دائمة لتنسيق كتابة التقارير الحكومية في مجال حقوق الإنسان تتبع وزارة العدل وتسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويكون مقرها مدينة طرابلس.

مادة 2 

تختص اللجنة بما يلي: 

  1. إعداد الاستعراضات والتقارير الحكومية و صياغتها وتقديمها في مواعيدها أمام هيئات المعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون دولة ليبيا طرفا فيها وأمام مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الإقليمية ومناقشتها وإعداد الردود على الملاحظات المتعلقة بها.
  2. التحديث الدوري للوثيقة الأساسية المشتركة بين كل الصكوك
  3. التنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية الحكومية وغيرها لكتابة تلك التقارير والردود على الملاحظات المتعلقة بها.
  4. التنسيق في مجال جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات وإرساء قاعدة إلكترونية.
  5. التعاون والتفاعل في حدود مهامها مع المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، سواء الوطنية منها أو الأجنبية.
  1. تجميع وتصنيف التوصيات.
  2. تحليل متطلبات كل توصية، وتحديد الأطراف المعنية بتنفيذها وإجراء مقتضاها.
  3. اعتماد إجراءات ومبادئ توجيهية، لضمان التنسيق في العمل للمعنيين كافة في تنفيذ التوصيات.
  4. إعداد تقارير دورية حول التقدم المحرز في وفاء الدولة بالتزاماتها ورصد مدى التقدم في تنفيذ وترجمة التوصيات.

مادة 3 

تتكون اللجنة من ثلاث مستويات على النحو التالي: 

1السيد، وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان عضوا 
2السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي عضوا 
3السيد، وزير الداخلية عضوا 
4السيد، وزير التخطيط عضوا 
5السيد، وزير المالية عضوا 
6السيد، وزير الصحة عضوا 
7السيد، وزير التربية والتعليم عضوا 
8السيد، وزير العمل والتأهيل عضوا 
9السيد، وزير الشؤون الاجتماعية عضوا 
10مندوب عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مراقبعضوا 
  1. وزارة العدل 
  2. وزارة الخارجية 
  3. وزارة الداخلية 
  4. وزارة الدفاع 
  5. اللجنة العليا للطفولة 
  6. المجلس الوطني لذوي الإعاقة 

يتولى رئيس اللجنة بالتنسيق مع الوزير المختص أو من له صلاحياته، تشكيل فرق نوعية – فريق لكل اتفاقية تضطلع بكتابة التقارير الدورية والردود في شأنها، على أن يراعى في اختيار أعضاء الفرق الضوابط التالية: 

  1. التنوع من حيث التخصص وتمثيل الفئات المختلفة؛ بما في ذلك فئات المرأة والأطفال والشباب وذوي الإعاقة.
  2. المعرفة بمسائل حقوق الإنسان والصكوك الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بها.
  3. الخبرة في مجال حقوق الإنسان.
  4. فعالية التنسيق والتواصل مع التقسيمات التنظيمية داخل الوزارة التي يتبعها ومكوناتها أو الجهة المعنية.
  5. الجدية والالتزام.

ويصدر بتحديد الهيكل التنظيمي للجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس اللجنة.

مادة 4

تلتزم اللجنة في تنفيذ مهامها بما يلي: 

  1. اعتماد مبدأ المشاركة، وأخصها المرأة والشباب وذوي الإعاقة وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني.
  2. الشمولية والتنوع.
  3. عقد الاجتماعات دوريا وبانتظام؛ وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.
  4. الاستعانة بالخبرات التي تراها مفيدة لعملها.
  5. توفير التدريب لأعضائها وأعضاء المستويين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.
  6. إحالة نتائج أعمالها من تقارير ومقترحات وتوصيات إلى السلطات المختصة.

مادة 5 

يكون للجنة ذمة مالية مستقلة، وأمانة إدارية من متخصصين أكفاء تتولى مساعدتها فيما يلي: 

  1. تصنيف البيانات والمعلومات وتبويبها وحفظها.
  2. التعامل مع بريد اللجنة وأرشفة مستنداتها إلكترونيا بما يكفل حفظها وسهولة الرجوع إليها والتواصل والعلاقات العامة.
  3. إعداد مشروع برنامج زمني للمواعيد والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على اللجنة في بداية كل سنة.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجنة وعرضها على رئيس اللجنة.
  5. الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة وأعمالها.
  6. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
  7. نشر أعمال اللجنة.
  8. تأسيس مكتبة متخصصة ومتعددة الوسائط في مجال حقوق الإنسان.
  9. إنشاء موقع الكتروني رسمي للجنة ومتابعته وتحديثه باستمرار.
  10. القيام بكل الأعمال التي تكلفها بها اللجنة.

مادة 6 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 2007.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly