قرار رقم 530 لسنة 2021 م برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012 م المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12015 المؤرخ 2021/9/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الآتي ذكرهم الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م، المشار إليه:
- صفية فركاش محمد.
- محمد معمر القذافي.
- عائشة معمر القذافي.
- الساعدي معمر القذافي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء