قرار رقم 530 لسنة 2021 م برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 530 لسنة 2021 م برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الآتي ذكرهم الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م، المشار إليه:

  1. صفية فركاش محمد.
  2. محمد معمر القذافي.
  3. عائشة معمر القذافي.
  4. الساعدي معمر القذافي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly