قرار رقم 53 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار السيد، رئيس مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 م بتعيين موظفين.
- وعلى الطلب المقدم من المعنى الممهور بموافقة السيد، رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مسعود عمر علي أبو راسين، على الدرجة الوظيفية الثالثة عشر بضم مدة خبرة سابقة، اعتبارا من تاريخ تعيينه بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.