قرار رقم 53 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

التاريخ: 17 مايو 2025

قرار رقم 53 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مسعود عمر علي أبو راسين، على الدرجة الوظيفية الثالثة عشر بضم مدة خبرة سابقة، اعتبارا من تاريخ تعيينه بديوان مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly