قرار رقم 53 لسنة 2002 م

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. يلغى قيد الأخ/ محمد محمد الصغير اوحيدة محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد الأخ/ عاشور عبدالله كشلاف محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly