قرار رقم 53 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من الأخ/ محمد محمد الصغير اوحيدة، والأخ/ عاشور عبدالله كشلاف محرري العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
- يلغى قيد الأخ/ محمد محمد الصغير اوحيدة محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
- يلغى قيد الأخ/ عاشور عبدالله كشلاف محرر العقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود