قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2002 م بشأن إنشاء المعهد العالي للتدريب والتأهيل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

ينشأ بموجب هذا القرار معهد يسمى المعهد العالي للتدريب والتأهيل يتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وتشرف عليه الإدارة العامة للتدريب، ويكون مقره مدينة طرابلس.

مادة 2

يتكون المعهد من قسمين، قسم التأهيل والتدريب، وقسم الدراسات العليا. يتولى قسم التأهيل والتدريب تأهيل العاملين باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام علميا، للرفع من مستوى تحصيلهم العلمي، كما يتولى التدريب النظري والعملي لهؤلاء العاملين رفع مستوى كفاءتهم وأدائهم للعمل المنوط بهم، وذلك وفقا للخطط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام سنويا للتدريب والتأهيل أو للدراسة.

يتولى قسم الدراسات العليا إعداد مؤهلين متخصصين في العلوم القانونية وعلوم الشرطة والعلوم الإدارية وفقا للمناهج والمقررات المحددة للدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العليا بالجماهيرية العظمى.

ويشترط للقبول بهذا القسم ما يشترط للقبول بأقسام الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد المشار إليها.

مادة 3

تضع الإدارة العامة للتدريب مشروعات خطط التدريب والدراسة وبرامجها، على أن تكون متضمنة نظم التدريب ومدده، وشروط القبول، وعدد المتدربين أو الدارسين، وتقدير مستوى الكفاءة المطلوبة، ونظام الامتحانات، وعليها أن تحيلها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاعتمادها.

مادة 4

يمنح من يجتاز برامج الدراسة بقسم الدراسات العليا بنجاح الإجازة العالية في أحد العلوم التخصصية التي يتقرر دراستها بالقسم, وتكون معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العليا المناظرة بالجماهيرية العظمى.

كما يمنح من يجتاز برامج التدريب بنجاح دبلوم تدريب في أحد المجالات المحددة في خطة التدريب.

مادة 5

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض من مدير عام الإدارة العامة للتدريب مدة الدراسة أو التدريب حسب الأحوال.

مادة 6

يستمر الطلبة الدارسون بكلية الدراسات العليا أو المعهد العالي للضباط بذات أوضاعهم إلى أن يتموا برنامجهم الدراسي تحت إشراف المعهد المنشأ بموجب هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة إنهائهم لدراستهم أو تدربيهم سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 7

يصدر بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام النظام الداخلي للمعهد بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly