قرار رقم 529 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية تنيناي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 529 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية تنيناي وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي، ويُعمل به من تاريخ صدوره

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1
تنشأ بلدية تسمى “بلدية تنيناي “، وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly