قرار رقم 526 لسنة 1992 م بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة العدل

التاريخ: 28 يونيو 2025

ملاحظة: تم إلغاء هذا القرار ضمنياً بموجب التشريعات اللاحقة التي أعادت تنظيم وزارة العدل والهيئات التابعة لها.

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

بعد الاطلاع على:

قررت

مادة 1

أولاً: يكون التنظيم الداخلي لأمانة العدل وفقا لما يلي:

  1. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  2. الإدارة العامة للتدريب.
  3. مكتب شؤون اللجنة.
  4. مكتب الشؤون القانونية.
  5. مكتب المتابعة.
  6. مكتب العلاقات العامة.
    • ب) الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية:

ويساعد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل فى تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل المتعلقة بالشؤون القضائية والقانونية ويشرف مباشرة على الإدارات والأجهزة الآتية:

  1. إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  2. إدارة القضايا.
  3. إدارة المحاماة الشعبية.
  4. الإدارة العامة للقانون.
  5. الإدارة العامة للشرطة الفضائية.
    • ج) الكاتب العام للشئون الأمنية:

ويساعد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل المتعلقة بالشؤون الأمنية ويشرف مباشرة على الإدارات والأجهزة الآتية:

  1. الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
  2. الإدارة العامة للعمليات والتنسيق.
  3. الإدارة العامة لشئون الأمن.
  4. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  5. الإدارة العامة للدفاع المدني.
  6. الإدارة العامة لشئون المرور.
  7. الإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية.
  8. مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

ثانياً: تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل الجهات التالية:

  1. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  2. هيئة الأمن الداخلي.
  3. معهد القضاء.
  4. كلية الشرطة.
  5. مركز الدفاع المدني.
  6. مركز البحوث والخبرة القضائية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.
  8. مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  9. الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
  10. الشركة العامة للتجهيزات وصيانة مرافق العدل.

مادة 2

تتكون الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من:

  1. قسم شئون خدمة أعضاء الهيئات القضائية.
  2. قسم شئون الضباط.
  3. قسم شئون ضباط الصف والأفراد.
  4. قسم شئون متطوعي الأمن الشعبي.
  5. قسم شئون الموظفين.
    وتتولى الأقسام المذكورة الاختصاصات التالية:
  1. قسم شئون الهيئات القضائية.. ويختص بما يلي:
  1. قسم المراقبة الإدارية.. ويختص بما يلي:
  1. قسم المحفوظات والشئون الإدارية.. ويختص بما يلي:
  1. قسم الشئون المالية والحسابات.. ويختص بما يلي:
  1. قسم العقود والمشتريات.. ويختص بما يلي:
  1. قسم الأشغال.. ويختص بما يلي:
  1. قسم المركبات.. ويختص بما يلي:
  1. قسم الإمداد والمخازن.. ويختص بما يلي:
  1. قسم النوادي والحوانيت.. ويختص بما يلي:
  1. قسم المراجعة الداخلية وفحص الحسابات.. ويختص بما يلي:
  1. وحدة التخطيط الاقتصادي والمتابعة.. وتختص بما يلي:
  1. مطبعة أمانة العدل:
  1. مكتب التنسيق العسكرى:

مادة 3

تتكون الإدارة العامة للتدريب من:

  1. قسم التخطيط.. ويختص بما يلي:
  1. قسم المتابعة.. ويختص بما يلي:
  1. اتحاد الشرطة الرياضي.. ويختص بما يلي:
  1. موسيقى الشرطة.. ويختص بما يلي:

مادة 4

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

مادة 5

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

مادة 6

يختص مكتب المتابعة بما يلي:

مادة 7

يختص مكتب العلاقات العامة بما يأتي:

مادة 8

تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية مباشرة اختصاصاتها وفقا لقانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م وتعديلاته ولوائح التفتيش الصادرة بمقتضاه وتتكون من:

  1. قسم التفتيش الفنى، ويختص بما يلي:
  1. قسم التفتيش الاداري والكتابي، ويختص بما يلي:
  1. قسم الدراسات والإحصاء، ويختص بما يلي:
    • إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النظم القضائية.
    • إعداد وتجميع الإحصائيات القضائية وتصنيفها وتبويبها وتحليلها.
  2. فروع الإدارة:

يكون لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية فروع تتولى أعمال الإدارة فيما يتعلق بالتفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية والتفتيش الإداري والكتابى على موظفي تلك الهيئات في نطاق دائرة اختصاص كل محكمة استئناف وذلك تحت أشراف رئيس الإدارة ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إنشاء فروع أخرى للإدارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة 9

إدارة القضايا

تتولى مباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا ويكون تنظيمها وسير العمل فيها وفقا للقانون المشار إليه واللائحة الداخلية للإدارة الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

إدارة المحاماة الشعبية

تتولى مباشرة اختصاصاتها وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية، ويكون تنظيمها وسير العمل فيها وفقا للقانون المشار اليه ولائحته التنفيذية.

مادة 11

الإدارة العامة للقانون، تتكون الإدارة العامة للقانون من:

  1. قسم الرأي القانوني:
    ويختص بإبداء الرأى القانونى فيما يحال للإدارة من موضوعات من الأمانات واللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت والشركات العامة أو التي تساهم في رأس مالها تلك الجهات، وكذلك فى حالة اختلاف وجهات النظر حول تفسير أو تطبيق نص تشريعي.
  2. قسم مراجعة التشريعات والاتفاقيات والعقود.. ويختص بما يلي:
  1. قسم الشئون الفنية.. ويختص بما يلي:

مادة 12

الإدارة العامة للشرطة القضائية، تتكون الإدارة العامة للشرطة القضائية من:

  1. قسم التنفيذ، ويختص بما يلي:
  1. قسم شؤون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويختص بما يلي:
  1. قسم المحفوظات والشئون الإدارية، ويختص بما يلي:
  1. قسم الحراسات والأمن، ويختص بما يلي:
  1. قسم العمليات والتنسيق، ويختص بما يلي:
  1. قسم التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي:
  1. فروع الإدارة:
    تتبع الإدارة العامة للشرطة القضائية فروع ومكاتب بالبلديات يصدر بتنظيمها وتحديد أسلوب عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض من مدير الإدارة.

مادة 13

الإدارة العامة للجوازات والجنسية، تتكون الإدارة العامة للجوازات والجنسية من:

  1. قسم الشئون الإدارية والمالية، ويختص بما يلي:
  1. قسم التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي:
  1. قسم المعلومات والإحصاء، ويختص بما يلي:
  1. قسم شئون الرقابات والقوائم، ويختص بما يلي:
  1. قسم المستندات والتأشيرات، ويختص بما يلي:
  1. قسم الجنسية، ويختص بما يلي:
  1. قسم الحاسب الآلى، ويختص بما يلي:
  1. الفروع:
    ويتبع الإدارة العامة للجوازات والجنسية فروع بالبلديات، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية إنشاء فروع أخرى وتحدد بالقرار المشار إليه دوائر اختصاصات هذه الفروع ويتبع فروع الإدارة أقسام بفروع البلدية يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية وتختص فروع الإدارة العامة للجوازات والجنسية بما يلي:

مادة 14

الإدارة العامة للعمليات والتنسيق، تتكون الإدارة العامة للعمليات والتنسيق من:

  1. قسم النجدة والدعم المركزي، ويختص بما يلي:
  1. قسم مكافحة التسلل، ويختص بما يلي:
  1. قسم الاتصالات، ويختص بما يلي:
  1. غرفة الاتصالات المركزية، وتختص بما يلي:
  1. قسم طيران الشرطة، ويختص بما يلي:
  1. قسم خفر السواحل، ويختص بما يلي:
  1. قسم الشئون الفنية، ويختص بما يلي:

مادة 15

الإدارة العامة لشئون الأمن، وتتكون من:

  1. قسم شئون الأمن الشعبي، ويختص بما يلي:
  1. قسم البحث الجنائي، ويختص بما يلي:
  1. قسم الأدلة الجنائية، ويختص بما يلي:

مادة 16

الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتتكون من:

  1. قسم التخطيط والتنسيق والمعلومات ويخص بما يلي:
  1. قسم التحري والمراقبة، ويخص بما يلي:
  1. قسم الأمن، ويخص بما يلي:
  1. قسم الشئون الفنية، ويختص بما يلي:

مادة 17

الإدارة العامة للدفاع المدني، وتتكون من:

  1. قسم التخطيط والمتابعة، ويختص بما يلي:
  1. قسم الشئون الفنية، ويختص بما يلي:
  1. قسم العمليات، ويختص بما يلي:
  1. قسم المخازن، ويختص بما يلي:
  1. قسم شئون التوجيه والتعبئة، ويختص بما يلي:

مادة 18

الإدارة العامة لشئون المرور، وتتكون من:

  1. قسم التخطيط والإحصاء، ويختص بما يلي:
  1. قسم هندسة المرور، ويختص بما يلي:
  1. قسم شئون التراخيص، ويختص بما يلي:
  1. قسم المتابعة والتفتيش، ويختص بما يلي:

مادة 19

مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ويختص بما يلي:

مادة 20

الإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية:

وتتولى القيام بتوفير الحماية اللازمة للسواح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات الأثرية، وكذلك حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.

كما تتولى مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها، وتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.

ويكون للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية مكاتب بالبلديات يصدر بتنظيمها وتحديد تبعيتها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 21

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهات التابعة للجنة الشعبية العامة للعدل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة الأولى من هذا القرار قرارات خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رؤسائها أو مدرائها وبما لا يخالف أحكام قوانين أو قرارات إنشائها وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل وأحكام هذا القرار.

مادة 22

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير الإدارة.

مادة 23

يصدر مديرو الإدارات التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في اداراتهم والأقسام والفروع والمكاتب التابعة لها بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 24

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 360 لسنة 1991م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة العدل، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly