قرار رقم 522 لسنة 2022 م باعتماد محضر لجنة دراسة المواضيع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 522 لسنة 2022 م باعتماد محضر لجنة دراسة المواضيع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة

مجلس الوزراء،

مادة 1
يعتمد المحضر الثاني للجنة دراسة المواضيع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة المشكلة بالقرار رقم 156 لسنة 2018م وتعديله بالقرار رقم 1325 لسنة 2018م المشار إليهما، المنعقد بتاريخ 2022/04/14م المرفق به محضر اللجنة الفرعية وكشوفات تقدير التعويضات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محضر اجتماع اللجنة الفرعية بشأن حصر شامل لمواقع تنفيذ الخط الهوائي جهد 220 فولت من محطة توليد الكهرباء أوباري إلى محطة تحويل الفجيج

إنه في يوم الخميس الموافق 2022/4/14م اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار رقم 91 لسنة 2019م بخصوص نزع الملكية للمنفعة العامة للمسار بحضور الإخوة:

استعرضت اللجنة كتاب السيد/ رئيس مجلس مصلحة أملاك الدولة رقم 42 لسنة 2022م بشأن تكليف اللجنة الفرعية أوباري حصر وتقدير قيمة التعويض وإحالة محضر بالخصوص.

وبناء عليه تم المناقشة بين الأعضاء حيث تم الاتفاق على أن يكون التعويض وفق السوق الموازى، وتعذر التفاوض مع الملاك لضيق الوقت لأن اللجنة العليا طلبت الإسراع في تقدير قيمة التعويض.

حيث باشرت اللجنة أعمالها من خلال حصر جميع الملكيات الواقعة داخل المسار من محطة توليد أوباري إلى محطة تحويل الفجيج بمسافة 77 كيلو متر.

وقامت اللجنة بحصر 219 ملف من بينها قطع سكنية وزراعية، ومساكن قائمة، ومزارع قائمة، وبلغت القيمة الإجمالية 28824988.530 دينار ليبي بالحروف: ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار ليبي و 530 درهم.

وتم إعداد كشوفات خاصة بمقدار التعويضات للملاك وكرسات حصر موضح فيها بيانات كل مالك، مرفقاً بها خريطة من اللجنة الفرعية مبين فيها مشتملات كل عقار على حدة، والحالة للجنة الرئيسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

ومع العلم تم الاستعانة بالسيد/ طارق منصور الشبعاني عضو مالي لحساب القيمة الخاصة بالتقديرات.

وقد انتهى الاجتماع في نفس اليوم.

التوقيعات

محضر الإجتماع الدوري الثاني للجنة دراسة الموضوعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة لسنة 2022 م 

على تمام الساعة الثانية ضهراً من يوم الخميس الموافق 2022/4/14م بمقر مصلحة أملاك الدولة عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 156 لسنة 2018م اجتماعها الثاني لسنة 2022م  وبحضور كلاً من:

  1. م بشير أبو العيد قنيجيوة – رئيساً عن مصلحة أملاك الدولة
  2. محمد خليفة القدق – عضواً عن مصلحة التسجيل العقاري
  3. عبد الحفيظ أبو سيف المودي – عضواً عن مصلحة التخطيط العمراني
  4. محمود علي المقريف – عضواً عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  5. حسام حسين تنتوش – عضواً عن وزارة الإسكان والتعمير
  6. القذافي عمر القذافي – عضواً عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء
  7. نجية علي أبوخريص – قانوني عن مصلحة أملاك الدولة
  8. الشارف محمد أبو نوارة – مقرراً عن مصلحة أملاك الدولة

هذا .. وقد أفتتح الإجتماع السيد رئيس اللجنة مرحباً بالحضور…. 

وقد.. باشرت اللجنة في مناقشة البنود المعروضة والمتمثلة في الأتي:

البند الأول

استعرضت اللجنة كتاب السيد رئيس اللجنة الفرعية المشكلة بمكتب أوباري بموجب قرار رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 19 لسنة 2019م والمكلفة بالتفاوض على التعويض بالتراضي مع ملاك العقارات الواقعة في مسار الخط الهوائي أوباري – الفجيج بناء على كتاب السيد رئيس اللجنة الرئيسية رقم 42 لسنة 2022م والمحال بموجبه محضر اللجنة وملفات الحصر وكشوفات تقدير التعويضات للعقارات الواقعة في سعة المسار حيث تبين:

  1. إن تقدير قيمة التعويضات بالنسبة للأراضي والمنشآت تمت وفق السوق الموازي الأشجار والمغروسات حسب القرارات الصادرة من وزير الزراعة بالخصوص.
  2. عدد العقارات التي تم تقديرها: 219 وبقيمة إجمالية تبلغ 28824988.530 د.ل بالحروف: ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار ليبي و 530 درهم.
  3. عدد العقارات التي بها ازدواجية بالملكية: 2 وتبلغ قيمتها 230789.582 د.ل بالحروف: مئتان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار ليبي و 528 درهم.
  4. القيمة الإجمالية للمواطنين الذين تقدموا بمستندات لغرض التعويض: 29055,778.12 د.ل بالحروف: تسعة وعشرون مليوناً وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون دينار ليبي و 12 درهم.
  5. مساحة من الأرض الفضاء الواقعة في سعة المسار لم يتم تقديم مستندات ملكية لها تبلغ مساحتها حوالي 1106884.607 م² وتم تقدير قيمتها بمبلغ وقدره 5872095 د.ل بالحروف: ستة مليوناً وثمانمائة وأثنان وسبعون ألفاً وخمسة وتسعون دينار ليبي.

وبعد المناقشة واستعراض محضر اللجنة الفرعية وكشوفات تقدير قيمة التعويضات والملفات رأت اللجنة:

  1. اعتماد ما جاء في محضر اللجنة الفرعية مع ملاحظة أن القانون 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني ينص في المادة 26 على أن يصرف التعويض إلى مالك العقار المسجل باسمه في سجلات التسجيل العقاري، وفي حالة قيام منازعة حول أحقية مالك العقار في التعويض كله أو بعضه يتم وقف صرف المبالغ المتنازع عنها وتودع في حساب الأمانات حتى يتم إنقضاء المنازعة رضاءً أو قضاءً.

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة 4:00 ظهراً من نفس اليوم.

وعلى أن يكون الاجتماع القادم يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/26 عند الساعة العاشرة صباحاً وذلك بمقر ديوان مصلحة أملاك الدولة.

التوقيعات

مقرر اللجنة:

رئيس اللجنة:

اعتماد المحضر بتاريخ: …./…../2020 م

ls.org.ly