قرار رقم 521 لسنة 1985 م بحل منشأة 2 مارس للحفر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 521 لسنة 1985 م بحل منشأة 2 مارس للحفر

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تحل وفقاً لأحكام هذا القرار منشأة ٢ مارس للحفر، وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف المنشأة المنصوص عليها في المادة السابقة عن مزاولة أى نشاط، وتغل يدها عن التصرف فى أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لبلدية سبها على أن يمثل فيها مندوبا عن كل من اللجنة الشعبية للعدل والخزانة والاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية.

ويراعى فى هذا القرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.

مادة 3

تباشر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص:

ويجب عرض نتائج أعمال اللجنة على اللجنة الشعبية لبلدية سبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 4

تسند أعمال المشروعات التى كانت المنشأة المنحلة تتولى تنفيذها الى احدى الشركات الوطنية العاملة فى نطاق البلدية، وذلك بما لا يزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار، ولها أن تحل محلها في تنفيذ عقود الباطن المبرمة مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية سبها اعادة تنسيب العاملين الذين ترى الاستفادة من خدماتهم الى شركة الأشغال العامة والشركة الاشتراكية للبناء في البلدية، ويتم توزيع باقى العاملين على مواقع إنتاجية أخرى في نطاق البلدية.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly