قرار رقم 52 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 52 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، علي سالم عاشور، مدير عام صندوق دعم الإعلاميين، في مهمة عمل رسمية إلى دولة الكويت، لمدة 5 أيام اعتبارا من 12/ 3/ 2023م، وذلك للمشاركة في الدورة العادية 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي لحضور الاجتماع 24 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، يرافقه في هذه المهمة السيدان الآتي ذكرهما:-

  1. السيد، مراد عبد الحميد العيساوي
  2. السيد، لبيد علي القراد 

مادة 2 

على رئيس الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly