قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

يكلف السید رئیس حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل حكومة مصغرة تتكون من اثني عشر وزیراً بحد أقصى وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار لعرضها على المؤتمر الوطني العام للنظر في إقرارها.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.

ls.org.ly