قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينقل عقيد، محمد صلاح أبوصاع مصطفى إلى الخدمة المدنية – وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة وتعديلاته.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly