قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3. أغسطس. 2011 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م. بتعديل بعض أحكام القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م. بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- واستناداً إلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 2-10-205 المؤرخ في 2012/02/1 م.
- وبناءً على موافقة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.
قرر
مادة 1
ينقل عقيد، محمد صلاح أبوصاع مصطفى إلى الخدمة المدنية – وزارة العدل جهاز الشرطة القضائية – مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 م. بشأن الخدمة وتعديلاته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
- بتاريخ 26-06-2012 م.