قرار رقم 52 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية وهم:

يقيد الأخ / عياد عبدالله محمد غيضان، محرر عقود بدائرة إختصاص محكمة درنة الإبتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص محكمة درنة الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. محمد فريد محمد الفلاح، بمكتب / فريد محمد سالم الفلاح.
  2. أبوسيف محمد المهدي يوسف، بمكتب / محمد عبداللطيف موسى.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly