قرار رقم 52 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 52 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية كل من:

  1. ارحومة عمر جبريل ارحومة.
  2. على أحمد محمد صالح كتي. 
  3. امحمد إسماعيل حسين علي الشريف.
  4. خالد حسين أبو هديمة المهدي.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly