قرار رقم 52 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 52 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ مسعود محمد امحمد الصيد محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ يوسف محمد عامر رحيل محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly