قرار رقم 52 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 27 مايو 1995

قرار رقم 52 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:
الأخ/ عبد الله سالم عرجون

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع