قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

مادة 1

يشكل وفد برئاسة السيد، الطاهر سالم الباعور المكلف بمهام تسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مهمة عمل رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ 28، وإقامة وتنظيم معرض الدولة الليبية على هامش المؤتمر لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من 2023/11/30 م، وعضوية كل من:

  1. السيد، عبد الناصر الأمين قنيدي – وزارة النفط والغاز
  2. السيد، أنس فرج بن غزي – المؤسسة الوطنية للنفط
  3. السيد، محمد دخیل صيدون – جهاز الطاقات المتجددة
  4. السيد، عبد الفتاح الهادي الشيبان – لهيئة الليبية للبحث العلمي
  5. السيد، محمد صالح محمد الزقلم – وزارة الخارجية والتعاون الدولي
  6. السيد، علي عياد الكـبير – جامعة طرابلس
  7. السيد، محمد سعيد سوي – مجلس الوزراء
  8. السيدة، الاء ناصر حسين الدرناوي – مجلس الوزراء
  9. السيدة، ابتهال عبد الحكيم الجليدي – مجلس الوزراء
  10. السيد، اياد ميلود خليفة عبد الجواد – مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
  11. السيد، مانيبال مسعود عيسي تواوه – مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
  12. السيد، وجدي بلعيد محمد الفرجاني – مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
  13. السيد، ابو بكر رمضان سالم عبد السلام – مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية

ويرافق الوفد الفريق الليبي المكلف بتغطية نشاط المعرض والنشاط الترويجي لرؤية الحكومة للتحول إلى الطاقات النظيفة والمتجددة المزمع تنظيمه خلال فترة انعقاد قمة المناخ وتكون مدة إيفاده لمدة أسبوع ويتكون من كل من:

  1. السيد، عبد الغني امحمد عون – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
  2. السيد، علي إبراهيم محمد خليف – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
  3. السيد، محمد أبو القاسم بن شريعـة – وزارة التخطيط
  4. السيد، الطاهر خليفة أبو الحسن – وزارة التخطيط
  5. السيد، محمد سالم أبودينة – وزارة التخطيط
  6. السيد، عفاف مفتاح ساسي – وزارة التخطيط
  7. السيد، يوسف علي السبيعي – مجلس الوزراء
  8. السيد، حسين محمـد غلاب – مجلس الوزراء
  9. السيدة، نعيمة سليم محمد – مجلس الوزراء
  10. السيد، منير مفتاح محمـد – وزارة الخارجية والتعاون الدولي
  11.  السيد، د.عبد السلام سليمان الأنصاري – جهاز الطاقات المتجددة
  12. السيد، أصيل يونس الرتيمي – جهاز الطاقات المتجددة
  13.  السيد، عمر مفتاح طويش – جهاز الطاقات المتجددة
  14. السيد، محمد مسعود المتكي – جهاز الطاقات المتجددة
  15. السيد، عبد الرحمن أبو جعفر ضوء – جهاز الطاقات المتجددة
  16. السيد، جمال محمد سالم الجمـل – وزارة الصناعة والمعادن
  17. السيد، خليل إبراهيم خليل ابوزقية – وزارة الصناعة والمعادن
  18. السيد، مسعود عمال المبروك المشمر- وزارة الصناعة والمعادن
  19. السيد، منصف المختار سليمان – وزارة الحكم المحلي
  20.  السيد، ابراهيم مسعود سعد بن دخيل – وزارة الحكم المحلي
  21. السيد، عاشور صالح ساسي – وزارة المواصلات
  22. السيد، محمد مصطفى العبار – الشركة العامة للكهرباء
  23. السيد، أحمد الصديق على – المنطقة الاقتصادية الخاصة
  24. السيد، هشام صالح بن شعبان – المنطقة الاقتصادية الخاصة
  25. السيدة، زينب خليفة محمـد – المنطقة الاقتصادية الخاصة
  26. السيد، الهادي المبروك مولود أبو قرين – مركز أبحاث تغير المناخ
  27. السيدة،، فاطمة أحمد أبو شوفة – مؤسسات المجتمع المدني
  28. السيد، خالد أبو بكر معتوق عبد الصمد – مؤسسات المجتمع المدني
  29. السيد، خالد عبد الرحمن حسين – مؤسسات المجتمع المدني
  30. السيد، محمد عبد الكريم قرين عبد الكريم – مؤسسات المجتمع المدني
  31.  السيد، محمد أبو القاسم فرح محجوب – مؤسسات المجتمع المدني
  32. السيدة، أسيا عياد الشقرون – مؤسسات المجتمع المدني
  33. السيد، خالد إبراهيم محمد الفاضلي – مؤسسات المجتمع المدني
  34. السيد، صالح الفرجاني أبو بصير – شركة غوشتاف
  35. السيد، خالد عمـر رمضان صداع – شركة غوشتاف

مادة 2

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت عن موفديها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly