قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 يونيو 2022
- الرقم: 518
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار السيد رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 160 لسنة 2013 م، بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة برعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 م، بشأن إنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 2765 المؤرخ 2021/12/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12825 المؤرخ 2022/5/25 م.
مادة 1
تدرج فئات أسرى حرب التحرير خلال ثورة 17 فبراير ضمن الفئات المنطوية تحت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان تمتع الفئة المدرجة بموجب المادة السابقة من هذا القرار بكافة حقوقها ورعايتها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14/ذو القعدة /1443 هجري
- الموافق 2022/6/14 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 135 لسنة 2024 م بالموافقة على شطب أصول ومستندات
-
قرار رقم 113 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر الضرر
-
قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
-
قرار رقم 3 لسنة 2024 م في شأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
قرار رقم 415 لسنة 2023 م تخصيص نسبة من الحج لصالح المتضررين من السيول والفيضانات بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
اترك تعليقاً