قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص للصرف منه على تغطية المصروفات العاجلة لسير عمل الجهاز، وذلك خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly