قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تقوم وزارة الموارد المائية بإحالة جزء من المبالغ المسحوبة وفق قرار وزير التخطيط رقم 6 لسنة 2021 م والبالغ قيمتها 11,614,037 أحد عشر مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفا وسبعة وثلاثون دينارا.

مادة 2

تتولى وزارة التخطيط إعادة تدوير المبلغ المشار إليه في المادة الأولي بإصدار تفويض مالي غير مسيل التنفيذ واستكمال المشروعين الواردين بقراري مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 2021 ورقم 476 لسنة 2022 م، لصالح محطة زوارة لتحلية المياه وإحالتها إلى حساب الشركة العامة لتحلية المياه.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly