قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 336,000,000 ثلاثمائة وستة وثلاثون الف دينار، لصالح وزارة الحكم المحلي، للصرف منه على الأضرار الناتجة عن الحريق الذي وقع بمحطة المالطي ببلدية بنغازي، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly