قرار رقم 51 لسنة 2023 م بندب موظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 630 لسنة 2007 م، بشأن إعادة تنظيم مصلحة الآثار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 2010 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الآثار.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني رقم 373 لسنة 2018 م، بنقل تبعية مصلحة الآثار.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة الآثار رقم 1278 المؤرخ 2022/12/04 م.
قرر
مادة 1
تندب السيدة/ ربيعة أبوراوي عرفة الموظفة بمصلحة الآثار لشغل وظيفة مراقب آثار طرابلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.