قرار رقم 51 لسنة 2023 م بندب موظف 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 51 لسنة 2023 م بندب موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تندب السيدة/ ربيعة أبوراوي عرفة الموظفة بمصلحة الآثار لشغل وظيفة مراقب آثار طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly