قرار رقم 51 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار رقم 51 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

مادة 1 

تمدد خدمة السيد/ أحمد محمد أبو غالية، الموظف التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly