أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهم:

  1. عبد المجيد إبراهيم محمد الفقيه.
  2. سالم ساسي عقيلة الجورنى.
  3. على فرج مصطفى سالم.
  4. مجيد محمد حسن الغبينى.
  5. أكرم علي أحمد القعود.
  6. نعيمة مفتاح الناجح سعد.
  7. رمزي عامر الصويعي السعداوي.
  8. العائش حسين عامر الورفلي.
  9. وجدي أبوحميرة الصيد المباركي.
  10. رضا عبد المجيد بلعيد علي.
  11. المعز المهدي صالح الهمالي.
  12. محمود رجب عبد السميع امحمد.
  13. حيدر كامل ميلود القمودي.
  14. محمد المبروك مسعود مرغم.
  15. أيمن علي أبو سعيدة الهدار.
  16. عماد محمد السيفاو العربي.
  17. صلاح الدين المرغني أحمد نصر.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. نوري الشارف الفرجاني < بمكتب المصري محمد دياب
  2. سليمان علي سالم المغزرى < بمكتب أبو بكر يوسف عيسى
  3. رضاء محمود أبو جعفر القبلاوي < بمكتب حاتم على عمر قحاص
  4. عمر خليل عمر الدويش < بمكتب عز الدين العجيلي العربي
  5. محمد مصطفى محمد المبروك < بمكتب مفتاح عامر سيف النصر
  6. عبد اللطيف سالم محمد قربع < بمكتب يونس رمضان طابلة
  7. امحمد نصر محمود أبوشويتة < بمكتب حسين محمد أبو دينار
  8. حمزة عبد السلام النعمي < بمكتب عبد الله العارف النعمى
  9. فاطمة السيد علي مفتاح < بمكتب مريومة محمد بركة
  10. طلال عطية امحمد امبارك < بمكتب نوال محمد كرومة.
  11. نجاح جمعة محمد سويسي < بمكتب حنان محمد عمورة.

مادة 3

ينقل السيد، محمد عبد الله قرقوم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي إلى محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.