قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن إعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن إعتماد التنظيم الإداري الداخلي لديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

المادة 1 

يعاد تنظيم إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني الانتقالي وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة 2 

تكون تسمية الإدارة ديوان المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه  له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره مدينة طرابلس، ويتولى إدارة وتسيير شؤون المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه.

المادة 3 

يكون التنظيم الإداري الداخلي للديوان المشار إليه في المادة السابقة على النحو المرفق بهذا القرار.

المادة 4 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأي استحداث أو تغيير لإدارة أو مكتب أو قسم وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاتها قرار من رئيس الديوان، وذلك بعد تقديم الدراسات والمذكرات والمقترحات اللازمة لتوجيه سير العمل من الإدارات والمكاتب التابعة للديوان وبما لا يتعارض مع النظم والقوانين واللوائح المعمول بها.

المادة 5 

يكلف السيد، عثمان جمعة بن ساسي  رئيساً لديوان المجلس الوطني الانتقالي المشار إليه بالمادة الثانية.

المادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly