قرار رقم 51 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 51 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. عبدالحميد إبراهيم الزواوي.
  2. محمد مفتاح سلامة.
  3. صلاح الصديق المجراب.
  4. عبدالمجيد العجيلي أحميدة.
  5. عبدالحكيم مفتاح شلابي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly