قرار رقم 51 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- عبدالحميد إبراهيم الزواوي.
- محمد مفتاح سلامة.
- صلاح الصديق المجراب.
- عبدالمجيد العجيلي أحميدة.
- عبدالحكيم مفتاح شلابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود