قرار رقم 51 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 6 مايو 1995

قرار رقم 51 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ/ عبد الحكيم مفتاح شلابي

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

التوقيع