قرار رقم 507 لسنة 1994 م 1423 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجون
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون العقوبات.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن قانون العمل.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1975م بشأن السجون.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1423م بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1975م في شأن السجون.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 343 لسنة 1982م باللائحة التنفيذية لقانون السجون.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1991م بشأن إنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 ميلادية.
- وبناء على ما عرضه الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
يضاف إلى اللائحة المشار إليها مادة جديدة برقم (57) مكرر يكون نصها على الوجه الآتي:
مادة 57 مكرر:
يكون العمل إلزاميًا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم والذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ويُعفى من العمل النزلاء الذين يبلغون سن الستين، إلا إذا رغبوا في ذلك وكانت حالتهم الصحية تسمح.
مادة 2
يُستبدل بنصوص المادتين 58 و59 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 58:
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيًا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.
مادة 59:
يجوز أن يُسمح للنزيل بأن يزاول لحسابه الخاص في السجن المهنة أو الحرفة التي كان يمارسها، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الملزم بأدائه داخل أو خارج السجن، وأن يُسهل له إحضار الأدوات والخامات اللازمة لعمله على نفقته الخاصة، وذلك في حدود ما يسمح به أمن السجن ونظامه. وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 من اللائحة بالفصل في طلب النزيل بهذا الشأن، ويجوز له أن يتظلم من قرارها إلى رئيس فرع الإدارة العامة للشرطة القضائية المختص. ويُسلَّم إنتاجه إلى من يحدده، وإلا تولت إدارة السجن بيعه لحساب النزيل ويُصرف له ثمن إنتاجه وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة 86 من اللائحة.
مادة 3
تُعدّل المادة 63 من اللائحة بحيث يجري نصها كالتالي:
يكون تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط أو بالحبس مع الشغل في الأعمال التالية:
- أ) أعمال الحرف والصناعات: الغزل والنسيج، الحياكة، صناعة الأحذية، صناعة السروج، الحدادة، السمكرة، البرادة، الخراطة، النجارة، كي الملابس، تجليد الكتب، عمل الحصر، المعاطف، الأكياس.
- ب) أعمال النظافة.
- ج) أعمال الحدائق.
- د) أعمال المغسلة.
- هـ) أعمال المطبخ.
- و) مكافحة الأمية.
- ز) الشؤون المكتبية.
مادة 4
يُضاف بند جديد تحت رقم (و) إلى البنود الواردة بالمادة 64 من اللائحة المشار إليها، يُجرى نصه كالآتي:
مادة 64
بند (و): نظافة الطرق والشوارع والميادين والساحات العامة.
مادة 5
تُعدّل الفقرة الثانية من المادة 66 من اللائحة المشار إليها على الوجه الآتي:
لا يجوز تشغيل المحكوم عليهم ممن تجاوزوا سن الستين إلا في الأعمال المنصوص عليها في المادة 63 من اللائحة، إلا إذا رغبوا في ذلك.
مادة 6
تُلغى المادة 73 والبند (د) من المادة 81 من اللائحة المشار إليها.
مادة 7
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.