قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج من جزيرة أبو هادي إلى بوابة الخمسين شرق مدينة سرت بمسافة 50كم بقيمة تقديرية قدرها 131,000,000 مائة وواحد وثلاثون مليون دينار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly