أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي 

نشر في

قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20975 المؤرخ في 2021/12/09 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ مصلحة تسمى مصلحة الفضاء السمعي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

تختص مصلحة الفضاء السمعي بما يلي:- 

  1. إعادة تنظيم الفضاء السمعي بما يتناسب مع احتياجات الدولة الليبية في هذا الشأن.
  2. ضمان استقلالية القنوات المسموعة بناء على ما يتم إقراره بمدونة السلوك المهني والأخلاقي.
  3. تنظيم وتوزيع الترددات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. تأمين الدعم اللوجستي والفني للقنوات المسموعة.
  5. وضع الخطط التدريبية والدورات التأهيلية للكوادر الفنية بالإذاعات المسموعة.
  6. الإشراف على الإذاعات المسموعة الحكومية وإعادة تنظيمها.
  7. متابعة استخدام المراسلات وعدم وضعها على أسطح المنازل وفي المناطق السكنية المكتظة بالسكان وفقا للاشتراطات الفنية المتعارف عليها منعا للإضرار بالمصلحة العامة.
  8. أية مهام أخرى تسند لها وتتفق مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة طرابلس، ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب بالمناطق حسب الحاجة.

مادة 4 

تدار المصلحة برئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء كما يكون للمصلحة مساعد للرئيس للشؤون الإدارية والمالية يصدر بتسميته قرار من رئيس المصلحة.

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للمصلحة من:-

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة 
  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة والتي يؤذن لها بقبولها.
  3. أي إيرادات أخرى تقرر دعم المصلحة.

مادة 6 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المصلحة.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 20 جمادى الآخر 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/23ميـلادي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.