قرار رقم 50 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 50 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. يقيد الأخ/ علي عبدالله خليل العماري محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عمران موسى الحاسي محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
  2. تقيد الأخت/ قمرة محمد محمد عبدالله محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ حسن علي بالتمر محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly