قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، فرحات عمر بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 م، المقرر عقده من 14 إلى 2023/1/19 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly