قرار رقم 5 لسنة 2002 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار رقم 713 لسنة 1997 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2002 م بتعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من القرار رقم 713 لسنة 1997 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة رقم 1 من القرار رقم 731 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه بحيث يكون سعر بيع حديد التسليح من المصنع على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانالوحدةسعر البيع من المصنع
حديد التسليحطن300.000 د.ل

مادة 2 

يستمر العمل بالسعر المحدد لفئات الحديد المعالجة كيميائياً الواردة بموجب المادة الأولى من القرار رقم 713 لسنة 1426 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 631 لسنة 1426 ميلادية المشار إليهما.

مادة 3 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات تحديد أسعار البيع الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 4 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدى، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

ls.org.ly