قرار رقم 5 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ/ سعيد عمر ابوخبطة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ علي محمد ميلاد المصباحي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية

العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly