قرار رقم 5 لسنة 2000 م بشأن إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة لها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بشأن إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة لها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة مقرها مدينة طرابلس تسمى صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة لها تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تتولى تنظيم شئون التكافل الاجتماعي من إعانات ومنح وسلف وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، ويجوز بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إنشاء فروع لها بفروع الإدارة العامة للهيئات القضائية والأجهزة والمصالح التابعة لقطاع العدل.

مادة 2

يهدف صندوق التكافل الاجتماعي المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى تحقيق الأغراض الآتية:

  1. تنفيذ التوجهات الثورية بشأن رعاية العاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين وباحثين قانونيين وموظفين، محافظة على مبدأ استقلال الجهاز القضائي ونزاهته.
  2. تنفيذ ما تقضي به التشريعات النافذة من ضرورة تقديم الوحدات الإدارية للرعاية الاجتماعية لمنتسيبيها.
  3. تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة من معونات وسلف مالية في حالات الوفاة والمرض والزواج وغيرها مما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للصندوق.
  4. السمو بالعاملين في الهيئات القضائية ماديا ومعنويا، والمساهمة في خلق حياة كريمة لهم ولأسرهم.

مادة 3

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

  1. ما يخصص له من ميزانية القطاع.
  2. استقطاع نسبة 1% من إجمالي المرتب الشهري للعاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة لها المشتغلين فعليا بالقطاع.
  3. جزاءات الخصم من المرتب الموقعة على العاملين بالقطاع ممن يشملهم هذا النظام.
  4. عوائد استثمار أموال الصندوق.
  5. أية اموال أو ممتلكات تؤول إلى الصندوق من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية, وكذلك أية هبات أو تبرعات أو وصايا غير مشروطة لصالح الصندوق.

مادة 4

يجوز لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية والأجهزة المساعدة لها استثمار أمواله وفق خطط يضعها بالخصوص, وله في سبيل ذلك إنشاء المشاريع الاستثمارية على النحو الذي تحدده التشريعات النافذة.

مادة 5

يصدر بالنظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي المشار إليه قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويبين فيه على الأخص المنافع التي يقدمها الصندوق من معونات وسلف، وأوجه صرفها ومقاديرها وضوابط تقريرها، وكذلك يبين فيه تشكيل لجنة إدارة الصندوق وتنظيم اجتماعاتها واعتماد قراراتها واختصاصاتها. وكيفية تسيير الأمور الإدارية والمالية بالصندوق وغيرها من الأحكام الأخرى المنظمة لعمل الصندوق.

مادة 6

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly